أحمدي البنهاوي
أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها "ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا"، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في "الوقائع المصرية".
ونشرت وسائل إعلامية، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم "1500 شخص" من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من "اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي".
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم "الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة".
كما ضمت القائمة "د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا".
كما ضمت القائمة أيضا "رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري".
حيثيات الحكم
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة بسلطة الانقلاب تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على أموال أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولا إلى إسقاط نظام الحكم بالقوة".
وزعمت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
إجراءات الطعن
وتجيز المادة 6 من قانون "الكيانات الإرهابية" للمدرجين، الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشره في "الوقائع المصرية".
وتلزم المادة 5 من القانون نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، كما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:
أولًا: بالنسبة للكيانات:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
"الدستورية" و"القضاء الإداري"
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا، أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات- وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».
التفاف انقلابي
وقبل نحو أسبوعين، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب- كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.
كما لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا عدة دعاوى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.